21

Al-Ta'liqah al-Kabirah - Abu Ya'la - From I'tikaf to Sales

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

Penyiasat

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

Genre-genre

الفرض، فعلم: أنه إنما يلزم لما يتضمن ما له أصل في الفرض، وهو الصوم. ولا يلزم عليه العمرة؛ لأن العمرة هي الصواف والسعي، ولهما أصل في الفرض، وهو الحج، وإذا فاته الحج وجب عليه التحلل منه بالطواف والسعي. والجواب: أن له أصلًا في الفرض، وهو الوقوف بعرفة. فإن قيل: الوقوف ليس من شرطه اللبث؛ لأنه لو مر بها مارًا، ولم يلبث، جاز. قيل له: إلا أن الكون شرط فيه. وعلى أنه قد يلزم بالنذر ما كان قربة، وإن لم يكن له أصل في الفرض، بدليل: أنه لو نذر عيادة المرضي، والصلاة على الجنازة، وأن يهدي داره وعبده، لزم بالنذر، وإن لم يكن له أصل في الفرض، كذلك النذر لا يمتنع أن يلزم بالنذر لكونه قربة، وإن لم يكن له أصل بالفرض. واحتج بأنه لبث في مكان مخصوص، فوجب أن لا يكون قربةً إلا بانضمام معنى آخر إليه، كالوقوف بعرفة. والجواب: أنا نقلبه، فنقول: وجب أن لا يكون من شرطه الصوم، ودليله: الوقوف. فإن قيل: ليس هذا القلب من ضد الحكم الذي علقناه على علتنا. قيل له: إلا أنك تصرح بالمقصود؛ لأن المقصود هاهنا إثبات

1 / 23