111

Al-Ta'liqah al-Kabirah - Abu Ya'la - From I'tikaf to Sales

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

Penyiasat

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

Genre-genre

يجزئه إلا أن يعقده بقصد منه، كما لا يجزئ الصائم [إلا] عن قصد منه له.
وهو قول أبي حنيفة.
فالدلالة على أن لا ينعقد نفلًا: أنه أحرم بالحج وعليه فرضه، فوجب أن يقع عن الفرض قياسًا على مطلقه، وذلك أنه لو أحرم إحرامًا مطلقًا لا ينوي فرضًا، ولا تطوعًا، انصرف إلى الفرض، كذلك هاهنا.
يبين صحة هذا الاعتبار: أن الدخول في العبادة بنية النفل بمنزلة الدخول فيها بنية مطلقة، ألا ترى أن من دخل في الصوم بنية النفل، كان بمنزلة من دخل فيه بينة مطلقة؟ عندنا لا يجزئ عن الفرض في الموضعين، وعندهم يجزئ فيهما، كذلك وجب أن يكون الدخول فيها بنية النفل بمنزلة الدخول فيها بنية مطلقة، وقد ثبت أنه إذا أطلق النية- وعليه الفرض- انصرف إليه، وكذلك إذا نوى النفل.
فإن قيل: روى الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز حتى ينوي الفرض، وأن النية المطلقة لا تجزئ.
قيل له: روى محمد عنه: أنه يجوز استحبابًا، ورواية محمد أصح.

1 / 115