٤٣٨ - ومن أصبح يوم الفطر أو [يوم] الأضحى صائمًا ثم علم أنه لا يجوز صومهما فأفطر فلا قضاء عليه.
٤٣٩ - ومن أصبح صائمًا ينوي به قضاء يوم عليه من رمضان، ثم ذكر أول النهار أنه كان قضاه، فلا يفطر وليتم صومه. أشهب: لا أحب له أن يفطر فإن فعل فلا قضاء عليه، كمن شك في الظهر فأخذ يصلي ثم ذكر أنه قد صلى، فلينصرف على شفع أحب إلي، وإن قطع فلا شيء عليه.
٤٤٠ - مالك: ويكره أن يعمل في صوم التطوع ما يكره في صوم الفريضة.
٤٤١ - ومن التبست عليه الشهور في جار الحرب فصام شهرًا ينوي به رمضان، فإن كان قبل رمضان لم يجزه، وغن كان بعده أجزأه، وإن صامه تطوعًا فإذا هو رمضان لم يجزه من رمضان وقضاه.
٤٤٢ - ولا بأس أن يتعمد أن يصبح في رمضان جنبًا. وغن حاضت امرأة أو طهرت في رمضان وقد مضى بعض النهار فلتفطر يومها ذلك، فإن رأت الطهر