٤٣٤ - ومن أصبح في الحضر صائمًا متطوعًا، ثم سافر فأفطر، أو أفطر قبل خروجه، أو صام تطوعًا في السفر ثم أفطر، فإن كان لعذر فلا قضاء عليه وإلا فليقض، ومن علم أنه يدخل بيته من سفره أول النهار فليصبح صائمًا، فإن لم يفعل وبيت الفطر ثم دخل قبل طلوع الشمس فلا يجزيه الصوم في بقية يومه وإن نواه، وعليه قضاؤه، ولا يكره له الأكل [في] بقية يومه، وله أن يطأ امرأته إن وجدها كما طهرت.
٤٣٥ - ومن اصبح مفطرًا ولم يأكل أو أكل ثم علم في أول النهار أو آخره أنه أول يوم من رمضان فليكف عن الأكل بقية يومه ويقضيه، ثم إن أكل بعد علمه بذلك لم يكفر إلا أن يفطره منتهكًا وهو يعلم ما يلزم المفطر عامدًا فليكفر.
٤٣٦ - وإن أصبح فيه صائمًا متطوعًا ثم علم انه أول يوم من رمضان لم يجزه وعليه قضاؤه.
٤٣٧ - ولا ينبغي صيام يوم الشك. (١)
(١) ذكره مالك في الموطأ (٥٥)، من حديث يحيى بن مالك.