Tadhkira Fi Fiqh Shafici

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
69

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Penyiasat

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie
وقال غلطت نزعه منه، وإذا عقب الإقرار بما يرفعه - كعلي ألف لزيد ثم قال: من ثمن خمر، لا يقبل رجوعه، وإذا ألحق النسب به - بأن قال: هذا ابني، مع الإمكان - لحق، إلا أن يكون الملحق بالغًا، فلا بد من تصديقه، أو بغيره، كهذا أخي، فإن كان وارثًا حائزًا، والملحق به ميتًا وأمكن، لحق. (فصل، الإعارة) من صح تبرعه فله إعارة كل ما ينتفع به مع بقاء عينه، ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر، ومتى تلفت لا باستعمال ضمنها وإن لم يفرط،

1 / 76