68Tadhkira Fi Fiqh Shaficiالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEditorمحمد حسن محمد حسن إسماعيلPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1427 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreFiqh Shafie(فصل، الإقرار)ويصح الإقرار من مطلق التصرف - إلا المكره - لكل من يثبت له الإستحقاق،ولا يصح رجوعه بعده، إلا في حق الله تعالى،وإذا أقر بمجهول طولب ببيانه، وإذا استثنى جاز بشرط اتصاله وعدم استغراقه، والإقرار في الصحة والمرض سواء للوارث وغيره،وإذا أكذب المقر لا ينزع المال منه، فإن رجع1 / 75SalinKongsiTanya AI