438

Pencerahan dalam Prinsip-Prinsip Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Editor

محمد حسن هيتو

Penerbit

دار الفكر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1403 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Usul Fiqh
مَسْأَلَة ١٢
يجوز أَن يَجْعَل الِاسْم عِلّة للْحكم
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يجوز
وَمِنْهُم من قَالَ يجوز أَن يَجْعَل الِاسْم الْمُشْتَقّ عِلّة وَلَا يجوز أَن يَجْعَل الِاسْم اللقب عِلّة
لنا هُوَ أَنه إِن مَا جَازَ أَن يعلق الحكم عَلَيْهِ نطقا جَازَ أَن يستنبط ويعلق الحكم عَلَيْهِ كالصفات والمعاني
وَلِأَن بالاستنباط يتَوَصَّل إِلَى معرفَة قصد صَاحب الشَّرِيعَة وَإِذا جَازَ أَن ينص صَاحب الشَّرِيعَة على تَعْلِيق الحكم بِالِاسْمِ جَازَ أَن يستنبط ذَلِك بِالدَّلِيلِ ويعلق عَلَيْهِ الحكم
وَاحْتَجُّوا بِأَن الِاسْم لَا يحْتَاج إِلَى الاستنباط فَلَا يجوز أَن يَجْعَل عِلّة الحكم

1 / 454