437

Pencerahan dalam Prinsip-Prinsip Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Editor

محمد حسن هيتو

Penerbit

دار الفكر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1403 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Usul Fiqh
وَاحْتَجُّوا بِأَن الواقفة لَا تفِيد شَيْئا لِأَن حكمهَا ثَابت بِالنَّصِّ وَمَا لَا فَائِدَة فِيهِ لم يكن لانتزاعه معنى
قُلْنَا يبطل بالواقفة إِذا نَص عَلَيْهَا فَإِنَّهَا لَا تفِيد شَيْئا وَمَعَ ذَلِك فَإِنَّهَا تصح
وعَلى أَنَّهَا وَإِن لم تفد فِي فرع يلْحق بِأَصْل أفادت بَيَان عِلّة الأَصْل وَوجه الْحِكْمَة وَالْمعْنَى الَّذِي تتَعَلَّق بِهِ الْمصلحَة
وَأَيْضًا رُبمَا حدث فرع يُوجد فِيهِ ذَلِك الْمَعْنى فَيلْحق بِهِ
وَلِأَنَّهُ إِذا عرف أَن الْعلَّة واقفة على الأَصْل منع من قِيَاس غَيره عَلَيْهِ كَمَا إِذا عرف أَنَّهَا متعدية اسْتُفِيدَ بِهِ قِيَاس غَيره وَهَذِه فَائِدَة صَحِيحَة

1 / 453