102

Pencerahan dalam Prinsip-Prinsip Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Penyiasat

محمد حسن هيتو

Penerbit

دار الفكر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1403 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Usul Fiqh
مَسْأَلَة ٣ أَسمَاء الجموع إِذا تجردت عَن الْألف وَاللَّام لم تقض الْعُمُوم وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ تَقْتَضِي الْعُمُوم وَهُوَ قَول الجبائي لنا أَنه نكرَة فِي الْإِثْبَات فَلم يقتض الْعُمُوم كالاسم الْمُفْرد وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ مقتضيا للْجِنْس كُله لما كَانَ يُسمى نكرَة لِأَن الْجِنْس كُله مَعْرُوف وَلِهَذَا لَا يُسمى نكرَة إِذا دخله الْألف وَاللَّام وَأَيْضًا هُوَ أَنه يَصح تَأْكِيد ب مَا فَتَقول أعْط رجَالًا مَا فَلَو كَانَ مَوْضُوعا للْجِنْس لما صَحَّ فِيهِ التَّأْكِيد ب مَا كَمَا لَا يجوز فِي الْعرف بِالْألف وَاللَّام وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ يَصح اسْتثِْنَاء كل وَاحِد من الجنسين من هَذَا اللَّفْظ فَدلَّ على أَنه يَقْتَضِي الْجِنْس وَالْجَوَاب هُوَ أَنا لَا نسلم فَإِن الِاسْتِثْنَاء لَا يَصح من أَسمَاء الجموع إِذا تجردت عَن الْألف وَاللَّام فَإِذا قَالَ كلم رجَالًا إِلَّا زيدا فَهُوَ مجَاز

1 / 118