Pencerahan dalam Prinsip-Prinsip Fiqh

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
101

Pencerahan dalam Prinsip-Prinsip Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Penyiasat

محمد حسن هيتو

Penerbit

دار الفكر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1403 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Usul Fiqh
وَلِأَن الْألف وَاللَّام يدخلَانِ للتعريف وَلَيْسَ هَاهُنَا معرفَة يحمل اللَّفْظ عَلَيْهِ غير الْجِنْس فَوَجَبَ أَن يحمل عَلَيْهِ وَاحْتَجُّوا بِأَن الْألف وَاللَّام لَا يدخلَانِ إِلَّا للْعهد وَلِهَذَا قَالَ الله ﷿ ﴿كَمَا أرسلنَا إِلَى فِرْعَوْن رَسُولا فعصى فِرْعَوْن الرَّسُول﴾ وَأَرَادَ بِهِ الْعَهْد وَقَالَ ﷿ ﴿فَإِن مَعَ الْعسر يسرا إِن مَعَ الْعسر يسرا﴾ وَأَرَادَ بِهِ الْعَهْد وَلِهَذَا قَالَ ابْن عَبَّاس ﵁ وَلنْ يغلب عسر وَاحِد يسرين أبدا وَتقول دخلت السُّوق فَرَأَيْت رجلا ثمَّ عدت إِلَى السُّوق فَرَأَيْت الرجل وتريد بِهِ الْعَهْد فَدلَّ على أَن مُقْتَضَاهُ الْعَهْد قُلْنَا إِنَّمَا حملناه فِيمَا ذَكرُوهُ على الْعَهْد لِأَنَّهُ قد تقدمه نكرَة فَرجع التَّعْرِيف إِلَيْهَا وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا فَإِنَّهُ لم تتقدمه نكرَة فَحمل على تَعْرِيف الْجِنْس لِأَن الْألف وَاللَّام يدخلَانِ للتعريف وَلَيْسَ هَاهُنَا معرفَة يحمل اللَّفْظ عَلَيْهَا غير الْجِنْس فَوَجَبَ أَن يحمل عَلَيْهِ قَالُوا وَلِأَن الْألف وَاللَّام لَا تفِيد أَكثر من تَعْرِيف النكرَة فَإِذا كَانَت النكرَة من الِاسْم الْمُفْرد لَا تَقْتَضِي إِلَّا وَاحِدًا من الْجِنْس فَإِذا دخلت عَلَيْهِ الْألف وَاللَّام وَجب أَن لَا تَقْتَضِي إِلَّا وَاحِدًا من الْجِنْس قُلْنَا هَذَا يبطل بِهِ إِذا دخلت على اسْم الْجمع فَإِنَّهَا لَا تفِيد أَكثر من تَعْرِيف النكرَة ثمَّ إِذا دخلت على اسْم الْجمع اقْتَضَت الْجِنْس وعَلى أَنه إِنَّمَا يَقْتَضِي تَعْرِيف النكرَة إِذا تقدمه نكرَة فَأَما إِذا لم يتقدمه نكرَة اقْتضى تَعْرِيف الْجِنْس وَهَاهُنَا لم يتقدمه نكرَة فَوَجَبَ أَن يكون تعريفا للْجِنْس

1 / 117