Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

Mardhi Al-Anzi d. Unknown
56

Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

القول بما لم يسبق به قول

Penerbit

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

كلامه بنفسه الذي بيّن فيه تراجعه عن قوله الأول، وفي ثمرات التدوين نقلت كلام تلميذه أحمد القاضي وقد نقل عن شيخه أن رطوبة فرج المرأة غير ناقضة للوضوء، ثم قال: "وهو ما جزم على الفتيا به هذه الأيام، وفاقًا لابن حزم" (^١). المطلب الرابع: أكثر مدة النفاس. نُقل إجماع الصحابة ﵃ على أن أكثر مدة النفاس أربعون يومًا، وإنما جاء الخلاف بعدهم، قال الجوهري: "وأجمع الصحابة أن أكثر مدة النفاس إذا لم ينقطع الدم أربعون يومًا، وإنما جاء الخلاف بعدهم" (^٢)، وقال ابن عبدالبر: "قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَقْصَى مُدَّةِ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِي وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَائِذِ بْنِ عُمَرَ وَالْمُزَنِيِّ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﵇ وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ صَحَابَةٌ لَا مُخَالِفَ لَهُمْ فِيهِ" (^٣)، وقال

(^١) ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين، لأحمد القاضي، ص ٧١. مسألة (٥٣). (^٢) نوادر الفقهاء، للجوهري صـ ٥٢ - ٥٣. (^٣) الاستذكار، لابن عبدالبر ١/ ٣٥٤.

1 / 62