298

Al-Nihayah fi Sharh al-Hidayah

النهاية في شرح الهداية

Penerbit

رسائل ماجستير، مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى

Tahun Penerbitan

1435-1438

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

Genre-genre

Fiqh Hanafi
-قوله: قال-﵇: «التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين» (^١).
وقد أتى ببعض التيمم ثم أحدث فينقضه كما ينقض الكل فصار كما لو حصل الحدث في خلال الوضوء ينقضه كما ينقض الكل بعد التمام، ولكن ذكر الإمام الأسبجابي (^٢) ﵀ أنه يجوز كمن ملأ كفيه ماء للوضوء ثم أحدث ثم استعمله فإنه يجوز، كذا ذكره المصنف ﵀ في التجنيس (^٣).

(^١) الحديث رواه الدارقطني في سننه (١/ ١٤٠) كتاب الطهارة، باب التيمم، حديث (٦٧٤) بإسناده عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: «وَالتَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ يَمْسَحُ بِإِحْدَاهُمَا وَجْهَهُ وَبِالْأُخْرَى يَدَيْهِ إلَى الْمَرْفِقَيْنِ» قال الدارقطني: كذا رواه علي مرفوعًا ووقفه يحيى بن القطان وهشيم وغيرهما وهو الصواب، ورواه الحاكم في المستدرك (١/ ٢٨٨) برقم (٦٣٦).
والتيمم ضربة واحدة وهو الصحيح لما رواه الأئمة الستة في كتبهم: البخاري في صحيحه (١/ ٥٢٨) كتاب التيمم، باب التيمم هل ينفخ فيهما؟ حديث (٣٣٨) بإسناده عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب: (أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: «إنما كَانَ يَكْفيْك هَكَذا فضَربَ النبي ﷺ بِكفّيه الأرض، ونَفَخ فيْهما، ثم مسَح بهمَا وجْهَه وكفَّيه».
ورواه مسلم في صحيحه (١/ ٢٨٠) برقم (٣٦٨) -كتاب الحيض-باب التيمم-، وأبو داود في سننه (١/ ٢٢٨) برقم (٣٢٢) -٢٣ بَاب التَّيَمُّمِ-، والنسائي في سننه (١/ ١٦٥) برقم (٣١٢) -كِتَاب الطَّهَارَةِ -٩٥ بَاب التَّيَمُّمِ في الْحَضَرِ-، وابن ماجة في سننه (١/ ١٨٨) برقم (٥٦٩) (باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة).
(^٢) هو: أحمد بن منصور القاضي، أبو نصير الإسبيجابي، الحنفي المتوفى سنة: (٤٨٠ هـ)، فقيه، نسبته إلى إسبيجاب بلدة كبيرة من ثغور الترك، دخل سمرقند وأجلسوا للفتوى وصار للرجوع إليه في الوقائع من تصانيفه: «شرح مختصر الطحاوي» و«شرح الكائي» و«فتاوى» كلها في الفقه الحنفي. انظر: الجواهر المضيئة (١/ ٢٧)، والفوائد البهية ص (٤٢)، ومعجم المؤلفين (٢/ ١٨٣).
(^٣) كتاب التجنيس (١/ ٣١٨) المسألة (٢٩٨) كتاب الطهارات، باب التيمم.

1 / 167