Al-Nihayah fi Sharh al-Hidayah
النهاية في شرح الهداية
Penerbit
رسائل ماجستير، مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى
Tahun Penerbitan
1435-1438
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة
Genre-genre
Fiqh Hanafi
(وَلَوْ خَافَ الْجُنُبُ إنْ اغْتَسَلَ أَنْ يَقْتُلَهُ الْبَرْدُ أَوْ يُمْرِضَهُ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ) وَهَذَا إذَا كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ لِمَا بَيَّنَّا، وَلَوْ كَانَ فِي الْمِصْرِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ خِلافًا لَهُمَا هُمَا يَقُولانِ إنَّ تَحَقُّقَ هَذِهِ الْحَالَةِ نَادِرٌ فِي الْمِصْرِ فَلا يُعْتَبَرُ. وَلَهُ أَنَّ الْعَجْزَ ثَابِتٌ حَقِيقَةً فَلا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِهِ.)
-قوله: (ولو خاف الجنب إن اغتسل يقتله البرد) ذكر خوف الجنب عن البرد في حق إباحة التيمم ولم يذكر خوف المحدث عن التوضي، ذكر في «الأسرار» أنهما سواء فقال: «رجل في المصر خاف الهلاك من البرد [لو] (^١) اغتسل أو توضأ جاز له التيمم عند أبي حنيفة» (^٢) خلافًا لهما، ولكن ذكر في «فتاوى قاضي خان» «الجنب الصحيح في المصر إذا خاف الهلاك من الاغتسال يباح له التيمم في قول أبي حنيفة-﵀، والمسافر إذا خاف الهلاك من الاغتسال جاز له التيمم في قولهم (^٣).
وأما المحدث في المصر إذا خاف الهلاك من التوضي اختلفوا فيه على قول أبي حنيفة ﵀، والصحيح أنه لا يباح له التيمم.
ثم قال مشايخنا: في ديارنا لا يباح للمقيم أن يتيمم؛ لأن في [عرف] (^٤) ديارنا أجرة الحمام تعطى بعد الخروج فيمكنه أن يدخل الحمام فيتعلل بالعسرة» (^٥).
وذكر في «المحيط» اختلاف الرواية في المحدث فجوزه شيخ الإسلام ولم يجوزه الإمام الحلواني-﵀ (^٦).
(وَالتَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ يَمْسَحُ بِإِحْدَاهُمَا وَجْهَهُ وَبِالْأُخْرَى يَدَيْهِ إلَى الْمَرْفِقَيْنِ) لِقَوْلِهِ ﵊: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ، ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ» وَيَنْفُضُ يَدَيْهِ بِقَدْرِ مَا يَتَنَاثَرُ التُّرَابُ
-قوله: (التيمم ضربتان) فيه إشارة إلى أن من ضرب يديه على الأرض للتيمم فقبل أن يمسح بهما وجهه وذراعيه أحدث [فمسح بهما وجهه وذراعيه لا يجوز] (^٧)، كذا ذكره [السيد] (^٨) الإمام أبو شجاع ﵀؛ لأن الضربة من المتيمم.
(^١) في (ب): «إن».
(^٢) الأسرار ص (٤٤٢).
(^٣) انظر: في مذهب الأحناف لهذه المسألة: تحفة الفقهاء (١/ ٣٨)، بدائع الصنائع (١/ ٣٨)، شرح فتح القدير (١/ ١٢١، ١٢٢)، البناية (١/ ٤٨٠، ٤٨١)، فتاوى قاضي خان (١/ ٥٨).
(^٤) ساقط من (ب).
(^٥) انظر: فتاوى قاضي خان (١/ ٥٨) في فصل فيما يجوز له التيمم.
(^٦) انظر: المحيط البرهاني (١/ ١٤٨) الفصل الخامس في التيمم.
(^٧) في (ب): «فلا يمسح بهما وجهه وذراعيه».
(^٨) ساقطة من (ب).
1 / 166