64

Muqnica

المقنعة

Penyiasat

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

ولا سنة على ما شرحناه.

ولا يجوز الطهارة بأسئار الكفار: من المشركين، واليهود، والنصارى، والمجوس، والصابئين.

وأسئارهم هو ما فضل في الأواني مما شربوا منه أو توضؤوا به أو مسوه بأيديهم وأجسادهم.

ولا يجوز التطهر (1) بسؤر الكلب والخنزير، ولا بأس بسور الهر فإنها غير نجسة.

وإذا ولغ الكلب في الإناء وجب أن يهراق (2) ما فيه ويغسل ثلاث مرات، مرتين منها بالماء ومرة بالتراب تكون في أوسط الغسلات الثلاث، ثم يجفف، ويستعمل.

ولا بأس بالوضوء من فضلة الخيل، والبغال، والحمير، والإبل، والبقر، والغنم، وما شرب منه سائر الطير إلا ما أكل الجيف منها فإنه يكره الوضوء بفضلة ما قد شرب منه، وإن كان شربه منه وفي منقاره أثر دم وشبهه لم يستعمل في الطهارة على (3) حال.

والمياه إذا كانت في آنية محصورة فوقع فيها نجاسة لم يتوضأ منها، ووجب إهراقها.

وليس ينجس الماء شئ يموت فيه إلا ما كان له دم من نفسه (4)، فإن مات فيه ذباب، أو زنبور، أو جراد (5)، وما أشبه ذلك مما ليس له نفس سائلة لم ينجس به.

Halaman 65