Muqnica
المقنعة
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Muqnica
Syekh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
والجاري من الماء لا ينجسه شئ (1) يقع فيه من ذوات الأنفس السائلة فيموت فيه، ولا شئ من النجاسات إلا أن يغلب عليه: فيغير (2) لونه أو طعمه أو رائحته (3)، وذلك لا يكون إلا مع قلة الماء وضعف جريه (4) وكثرة النجاسة.
وإذا وقع في الماء الراكد شئ من النجاسات، وكان كرا وقدره ألف رطل ومائتا رطل بالبغدادي وما زاد على ذلك، لم ينجسه شئ إلا أن يتغير به كما ذكرناه في المياه الجارية، هذا إذا كان الماء في غدير أو (5) قليب وشبهه، فأما إذا كان في بئر، أو حوض، أو إناء فإنه يفسد بسائر ما يموت فيه من ذوات الأنفس السائلة، وبجميع ما يلاقيه من النجاسات ولا يجوز التطهير (6) به حتى يطهر، وإن كان الماء في الغدران والقلبان وما أشبههما (7)، دون ألف رطل ومأتي رطل جرى مجرى مياه الآبار والحياض التي يفسدها ما وقع فيها من النجاسات، ولم يجز الطهارة به.
ولا يجوز الطهارة بالمياه المضافة كماء الباقلا، وماء الزعفران، وماء الورد، وماء الآس، وماء الأشنان، وأشباه ذلك حتى يكون الماء خالصا مما يغلب عليه وإن كان ظاهرا في نفسه، وغيره منجس لما لاقاه.
ولا يجوز الطهارة أيضا بالمياه المستعملة في الغسل من النجاسات:
كالحيض، والاستحاضة، والنفاس، والجنابة، وتغسيل الأموات.
ولا بأس بالطهور بماء قد استعمل في غسل الوجه واليدين لوضوء الصلوات، وبما استعمل أيضا في غسل الأجساد الطاهرة للسنة: كغسل الجمعة والأعياد والزيارات، والأفضل تحري المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة
Halaman 64
Masukkan nombor halaman antara 1 - 833