Muqnica
المقنعة
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Muqnica
Syekh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
ذلك، ومتى رأت المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام فليس ذلك بحيض، وعليها أن تقضي ما تركته من الصلاة، وإن رأته أكثر من عشرة أيام فذلك استحاضة، وأنا أبين حكمها إن شاء الله " تعالى ".
وينبغي للحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند أوقاتها، وتجلس ناحية من مصلاها، فتحمد الله، وتكبره، وتهلله، وتسبحه بمقدار زمان صلاتها في وقت كل صلاة، وليس عليها إذا طهرت قضاء شئ تركته من الصلوات (1)، لكن عليها قضاء ما تركته من الصيام.
فإذا انقطع دم الحيض عن المرأة، وأرادت الطهارة بالغسل فعليها أن تستبرئ (2) بقطنة تحتملها (3)، ثم تخرجها، فإن خرج عليها دم فهي بعد حائض، فلتترك الغسل حتى تنقى، وإن خرجت نقية من الدم فلتغسل فرجها، ثم تتوضأ وضوء الصلاة وتبدء بالمضمضة والاستنشاق في وضوئها (4)، ثم تغسل وجهها ويديها، وتمسح برأسها (5) وظاهر قدميها، ثم تغتسل، فتبدء بغسل رأسها، ثم جانبها الأيمن، ثم جانبها الأيسر كما وصفناه في غسل الجنابة، فإن تركت المضمضة والاستنشاق في وضوئها لم تحرج (6)، وفعله أفضل.
ومن وطأ امرأته وهي حائض على علم بحالها أثم، ووجب عليه أن يكفر (7) إن كان وطؤه لها (8) في أول الحيض بدينار (9)، وقيمته عشرة دراهم فضة جيادا وأول الحيض أول يوم منه إلى الثلث الأول من اليوم الرابع منه، وإن كان وطؤه (10) في وسطه (11) ما بين الثلث الأول من اليوم الرابع منه إلى
Halaman 55
Masukkan nombor halaman antara 1 - 833