Muqnica
المقنعة
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Muqnica
Syekh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
غسله فليقل: " اللهم طهر قلبي، وزك عملي، واجعل ما عندك خيرا لي، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين " (1) و (2) ".
وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل في الترتيب (3) تبدء بغسل رأسها حتى توصل الماء إلى أصول شعرها، وإن كان مشدودا حلته، ثم تغسل جانبها الأيمن، ثم (4) جانبها الأيسر، وينبغي لها أن تستبرئ قبل الغسل بالبول، فإن لم يتيسر لها ذلك لم يكن عليها شئ.
والجنب إذا ارتمس في الماء أجزأه لطهارته (5) ارتماسة واحدة، ولا ينبغي له أن يرتمس في الماء الراكد، فإنه إن كان قليلا أفسده، ولم يطهر به، وإن كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه، ولا بأس بارتماسه في الماء الجاري، واغتساله فيه.
NoteV00P054N07 باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك والحائض هي التي ترى الدم الغليظ الأحمر الخارج منها بحرارة، فينبغي لها إذا رأته (6) أن تعتزل (7) الصلاة، ولا تقرب المسجد إلا مجتازة ، كما ذكرناه في باب الجنابة، ولا تمس القرآن، ولا اسما من أسماء الله " تعالى " مكتوبا في شئ من الأشياء، ولا يحل لها الصيام، ويحرم على زوجها وطؤها حتى تخرج (8) من الحيض، وينقطع عنها دمها.
وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام، وأكثره (9) عشرة أيام، وأوسطها (10) ما بين
Halaman 54
Masukkan nombor halaman antara 1 - 833