Muqnica
المقنعة
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Muqnica
Syekh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
غسل الإحرام للعمرة سنة، وغسل يوم الفطر سنة، وغسل يوم الأضحى سنة، وغسل يوم الغدير سنة، وغسل يوم عرفة سنة، وغسل أول ليلة من شهر رمضان سنة، وغسل ليلة النصف منه سنة، وغسل ليلة سبع عشرة منه سنة، وغسل ليلة تسع عشرة منه سنة، وغسل ليلة إحدى وعشرين منه سنة، وغسل ليلة ثلاث وعشرين منه سنة مؤكدة (1)، وغسل ليلة الفطر سنة، وغسل دخول (2) مدينة الرسول صلى الله عليه وآله لأداء فرض بها أو نفل سنة، وغسل دخول مكة لمثل ذلك سنة، وغسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله سنة، وغسل زيارة قبور الأئمة عليهم السلام سنة، وغسل دخول الكعبة سنة. وغسل دخول المسجد الحرام سنة، وغسل المباهلة (3) سنة وغسل التوبة من الكبائر سنة، وغسل صلاة الاستسقاء (4) سنة، وغسل صلاة الاستخارة سنة، وغسل صلاة الحوائج سنة، وغسل ليلة النصف من شعبان سنة، وغسل قاضي صلاة الكسوف لتركه إياها متعمدا سنة، وغسل المولود عند ولادته سنة.
NoteV00P051N06 باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها والجنابة تكون بشيئين: أحدهما إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال، والآخر بالجماع (5) في الفرج، سواء أنزل المجامع أو لم ينزل، فإذا أجنب الإنسان بأحد هذين الشيئين فلا يقرب المساجد إلا عابر سبيل، ولا يجلس في شئ منها إلا لضرورة، ولا يمس أسماء الله (6) تعالى مكتوبا في
Halaman 51
Masukkan nombor halaman antara 1 - 833