Muqnica
المقنعة
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Muqnica
Syekh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
فإن تيقن أنه قد تطهر، وتيقن أنه قد أحدث، ولم يعلم أيهما سبق صاحبه وجب عليه الوضوء، ليزول الشك عنه فيه، ويدخل في صلاته على يقين من الطهارة.
ومن كان (1) على يقين من الطهارة، وشك في انتقاضها فليعمل على يقينه، ولا يلتفت إلى الشك، وليس عليه طهارة (2) إلا أن يتيقن (3) الحدث.
وكذلك إن كان على يقين من الحدث، وشك في الطهارة فالواجب عليه استيناف الطهارة ليحصل له اليقين بها، ولا يجزيه صلاة مع شك في الطهارة لها، فينبغي أن يعرف هذا الباب ليكون العمل عليه.
NoteV00P050N05 باب الأغسال المفترضات (4) والمسنونات والأغسال المفترضات (5) ستة أغسال، والأغسال المسنونات ثمانية وعشرون غسلا.
فأما المفترضات (6) من الأغسال فالغسل من الجنابة، والغسل على النساء من الحيض، والغسل عليهن من الاستحاضة، والغسل من النفاس، والغسل من مس أجساد الموتى من الناس بعد بردها بالموت وقبل تطهيرها بالغسل، وتغسيل الأموات من الرجال والنساء والأطفال مفترض في ملة الإسلام.
وأما الأغسال المسنونات فغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة على الرجال والنساء، وغسل الإحرام للحج سنة (7) أيضا بلا اختلاف (8)، وكذلك أيضا
Halaman 50
Masukkan nombor halaman antara 1 - 833