Muqnica
المقنعة
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Muqnica
Syekh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
إنزال أم لم يكن.
والغسل من الحيض للنساء إذا انقطع الدم منه عنهن وفي (1) الاستحاضة إذا غلب الدم عليهن، وسأبين أحكام ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى، ومن النفاس عند آخره بانقطاع الدم منه.
والغسل للأموات من الناس واجب.
والغسل من مسهم على ما قدمناه أيضا واجب.
وما سوى هذه الأحداث المقدم ذكرها فالوضوء منه واجب دون الغسل.
NoteV00P039N03 باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات (2) ومن أراد الغائط فليرتد (3) موضعا يستتر فيه عن الناس بالحاجة، وليغط رأسه إن كان مكشوفا، ليأمن بذلك من عبث الشيطان، ومن وصول الرائحة الخبيثة أيضا إلى دماغه، وهو (4) سنة من سنن النبي (5) صلى الله عليه وآله، وفيه إظهار الحياء من الله تعالى لكثرة نعمه على العبد، وقلة الشكر منه.
فإذا انتهى إلى المكان الذي يتخلى فيه قدم رجله اليسرى قبل اليمنى و (6) قال: " بسم الله وبالله. أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث (7) المخبث الشيطان الرجيم " (8)، ثم ليجلس (9)، ولا يستقبل القبلة بوجهه، ولا يستدبرها، ولكن يجلس على استقبال المشرق إن شاء أو المغرب.
Halaman 39
Masukkan nombor halaman antara 1 - 833