Muqnica
المقنعة
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Muqnica
Syekh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
NoteV00P038N01 باب الأحداث الموجبة للطهارات (1) وجميع ما يوجب الطهارة من الأحداث عشرة أشياء: النوم الغالب على العقل، والمرض المانع من الذكر كالمرة (2) التي ينغمر بها العقل، والإغماء، والبول، والريح، والغائط، والجنابة، والحيض للنساء، والاستحاضة منهن، والنفاس، ومس الأموات من الناس بعد برد أجسامهم بالموت وارتفاع الحياة منها قبل تطهيرهم بالغسل.
وليس يوجب الطهارة شئ من الأحداث سوى ما ذكرناه على حال (3) من الأحوال.
NoteV00P038N02 باب الطهارة من الأحداث والطهارة المزيلة الحكم الأحداث على ضربين: أحدهما غسل، والآخر وضوء.
والغسل من الجنابة، وهي تكون بشيئين بأحدهما إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال، والآخر بالجماع في الفرج (4) سواء كان معه
Halaman 38
Masukkan nombor halaman antara 1 - 833