[باب قضاء الصلوات]
قال عبد الله: ومن فرّطَ في صلواتٍ كثيرةٍ، فليقضِ ذلك في الليل والنهار على مثل ما وجبَ عليه حتى يفرغ، ومن ذكر صلاة فليصلها ويصلي ما كان من الصلوات في وقته معها.
قال الشافعي: إذا ذكر فليصلها وحدها، ولا يعيد ما بعدها، والوقت وغير الوقت سواء(١).
قال عبد الله: ومن نسي صلاة في سفرٍ، فذكرها في حضر بعد ذهاب الوقت، فليصلها صلاة حضر(٢).
قال الشافعي: ومن نسي صلاة في سفر، فذكرها في حضر، فليصلها صلاة حضر؛ لأنَّ الرخصة في التقصير بالعلة جعل له وهو في السفر، وإذا زالت العلة زال القصر ووجب التمام(٣).
***
(١) المرجع السابق.
(٢) ((المدونة)) (٢٠٦/١)، و((الاستذكار)) (٧٠/١) و((بداية المجتهد)) (١٩٣/١، ١٩٤).
(٣) ((الأم)) (٢١٠/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١١٨)، و((الحاوي الكبير)) (٣٧٨/٢)، و((الأوسط)) (٣٦٩/٤).