105

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Penerbit

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1433 AH

Lokasi Penerbit

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Genre-genre

Fiqh Maliki

قال الشافعي: يسجد قبل السلام.

قال عبد الله: ومن استنكحه السهو فَلْيَلْهَ عن ذلك ويدعه، ولو سجد سجدتين بعد السلام لكان حسناً(١).

قال الشافعي: إذا استنكحه الشك في السهو؛ فلا سجود عليه(٢).

قال عبد الله بن عبد الحكم: ومن قام من اثنتين ساهياً فاعتدل، فليمضٍ ولا يجلس، ويسجد قبل السلام(٣).

قال أبو حنيفة: يسجد بعد السلام.

قال عبد الله بن عبد الحكم: ومن نسي صلاة فذكرها في صلاته، انتقضت صلاته(٤).

قال الشافعي: إذا ذكر صلاة وهو في صلاة، أتم التي هو فيها، وأعاد الصلاة التي عليه(٥).

(١) ((الموطأ)) (١٠٠/١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٤٢/١، ٥٢٧)، و((الاستذكار)) (٣/٤-٥)، ((التمهيد)) (٩٢/٧).

(٢) ((الأم)) (١٥٧/١)، و((المجموع)) (١٢٨/٤).

(٣) ((الموطأ)) (٩٦/١)، و((المدونة)) (٢٢٢/١)، و((الاستذكار)) (٥٢١/١)، و((التمهيد)) (١٨٤/١٠).

(٤) ((الموطأ)) (١٦٨/١)، و((المدونة)) (٢١٤/١-٢١٧)، و((الاستذكار)) (٣٣٩/١-٣٤١)، و ((التمهيد)) (٤٠٣/٦)، و((البيان والتحصيل)) (٤٦١/١)، و((بداية المجتهد)) (١٩٤/١)، و((الأوسط)) (٤١٧/٢).

(٥) ((الأم)) (٩٧/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١١٣)، و((الحاوي الكبير)) (١٥٩/٢)، و ((المجموع)) (٧٠/٣).

105