653

Topik-Topik

الموضوعات

Editor

عبد الرحمن محمد عثمان

Penerbit

المكتبة السلفية

Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

المدينة المنورة

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Abbasiyah
أما الأَوَّل: فَفِيهِ يَحْيَى بْن أَبِي سُلَيْمَانَ.
قَالَ الْبُخَارِيّ: هُوَ مُنكر الحَدِيث.
وَأما الثَّانِي: فَفِيهِ خَالِد بْن مُحَمَّد: قَالَ الْعَقِيلِيّ: لَا يُتَابع على حَدِيثه.
وَقَالَ الْبُخَارِيّ: هُوَ مُنكر الحَدِيث.
وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ: هُوَ مَجْهُول.
حَدِيث فِي ذمّ الزنج: أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن عبد الملك بْنِ خَيْرُونٍ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ
ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جشمودٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِي عَنْبَسَةُ الْبَصْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: " الزَّنْجِيُّ إِذَا شَبِعَ زَنَى وَإِذَا جَاعَ سَرَقَ وَإِنَّ فِيهِمْ لَسَمَاحَةً وَنَجْدَةً ".
طَرِيق آخر: أَنْبَأَنَا ابْنُ خَيْرُونٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا السَّاجِيُّ حَدَّثَنَا الصَّفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ السَّمَّانُ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ الْقَطَّانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رَسُول الله ﷺ قَالَ: " الزَّنْجِيُّ حِمَارٌ ".
طَرِيق آخر: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ الْحَافِظِ عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حِبَّانَ حَدَّثَنَا قَاسِمٍ الْمُؤَدِّبِ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الضَّحَّاكِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ السُّدِّيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: " زَوِّجُوا الأَكْفَاءَ وَتَزَوَّجُوا الأَكْفَاءَ وَتَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَالزَّنْجِ فَإِنَّهُ خَلْقٌ مُشَوَّهٌ ".
طَرِيق آخر: رَوَى عَامِرُ بْنُ صَالِحٍ الزُّبَيْرِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَن عَائِشَة عَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: " إِيَّاكُمْ وَالزَّنْجِ فَإِنَّهُ خَلْقٌ مُشَوَّهٌ ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصح.

2 / 233