Topik-Topik
الموضوعات
Editor
عبد الرحمن محمد عثمان
Penerbit
المكتبة السلفية
Edisi
الأولى
Lokasi Penerbit
المدينة المنورة
الْمفضل حَدثنَا عُثْمَان بن عبد الرحمن حَدَّثَنَا أَبْيَنُ (١) بْنُ سُفْيَانَ عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ سَلامٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: " اتخدوا السُّودَانَ فَإِنَّ فِيهِمْ ثَلاثَةٌ فِيهِمْ سَادَاتُ الْجَنَّةِ: لُقْمَانُ الْحَكِيمُ وَالنَّجَاشِيُّ وَبِلالٌ ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصح وَالْمُتَّهَم بِهِ أبين.
قَالَ الْبُخَارِيّ لَا يكْتب حَدِيث أبين.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: كُلّ مَا يرويهِ مُنكر.
وَقَالَ ابْن حِبَّانَ: هَذَا متن بَاطِل لَا أَصْلَ لَهُ وَأبين كَانَ يقلب الْأَخْبَار.
وعُثْمَان بن عبد الرحمن كَانَ يرْوى عَن الثقاة الموضوعات لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ.
حَدِيث فِي ذمّ السودَان: فِيهِ عَنِ ابْن عَبَّاسٍ وَأم أَيمن: فَأَما حَدِيث ابْن عَبَّاس فَأَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَحْمُد بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقْرِي حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَطِيرِيُّ حَدَّثَنِي بَيَان حَدثنَا عبد الله بْنُ رَجَاءٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْمَدِينِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " ذُكِرَ السُّودَانُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: دَعُونِي مِنَ السُّودَانِ إِنَّمَا الأَسْوَدُ لِبَطْنِهِ وَفَرْجِهِ ".
وَأما حَدِيث أم أَيمن فَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَنَا الْعَتَيقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّخِيلِ حَدَّثَنَا الْعَقِيلِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصٍ النَّصِيبِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ آلِ الزُّبَيْرِ قَالَ: " خَرَجْنَا نتلقى الْوَلِيد بن عبد الملك مَعَ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ فَعَرَضَ حَبَشِيٌّ لِرِكَابِنَا فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَتْنِي أُمُّ أَيْمَنَ أَوْ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ أَيْمَنَ تَقُولُ سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: إِنَّمَا الأَسْوَدُ لِبَطْنِهِ وَفَرْجِهِ ".
هَذَا حديثان لَا يصحان.
(١) أبين بياء مُعْجمَة مَفْتُوحَة بعْدهَا نون كَذَا قَيده الازدي.
2 / 232