Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Penyiasat
مركز البحوث والدراسات العلمية
Penerbit
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Penyiasat
مركز البحوث والدراسات العلمية
Penerbit
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
طهران
عن الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني، فقال: " لا " (7).
المسألة الحادية عشر:
" سؤر الحمار طاهر " (*).
الصحيح عندنا طهارة سؤر الحمار، وجواز الوضوء به، وهو قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأهل الظاهر (8).
وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري: لا يجوز الوضوء به (9).
وأوجب أبو حنيفة عند عدم الماء المتيقن طهارته الجمع بين الوضوء بسؤر الحمار والتيمم (10).
دليلنا على صحة مذهبنا: إجماع الفرقة المحقة عليه، والخبر الذي رويناه قبل
Halaman 85
Masukkan nombor halaman antara 1 - 369