23Nasiriyyatالمسائل الناصرياتAl-Sharif al-Murtadha - 436 AHالشريف المرتضى - 436 AHEditorمركز البحوث والدراسات العلميةPenerbitرابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشرEdisiالأولىTahun Penerbitan1417 AHLokasi PenerbitطهرانGenre-genreFikah SyiahFatwaالمسألة العاشرة:" سؤر المشرك نجس " (*).عندنا أن سؤر كل كافر - بأي ضرب من الكفر كان كافرا - نجس لا يجوز الوضوء به.وأجاز الوضوء بذلك أبو حنيفة وأصحابه (1).وحكى الطحاوي (2) عن مالك في سؤر النصراني والمشرك أنه لا يتوضأ به (3).دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الفرقة المحقة قوله تعالى: (إنما المشركون نجس) (4)، وفي هذا تصريح بنجاسة أسآرهم.وروى عبد الله بن المغيرة (5) عن سعيد الأعرج (6) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلامHalaman 84SalinKongsiTanya AI