65

Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat

المسائل المهمات للمؤمنات

Penyiasat

عبد الستار أبو غدة

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1429 AH

Genre-genre

Fiqh Shafie

مسألة (٣٢)

[شهادة النساء على الرضاع]

[هل تقبل شهادة المرأتين أو الثلاث بالرضاع المحرِّم بين رجل وامرأة فيمتنع عقده عليها؟].

الجواب

إنها إذا شهدت ثلاث نسوة بالرضاع المحرم بينهما لم يقبل.

والورع أن يترك النكاح، وأن يطلِّق إن كان بعد النكاح(١). والله أعلم.

***

(١) هذا مذهب الشافعية، وقد التزم المؤلف في الغالب الإِجابة وفقاً له، مع أنَّ النِّساء سألنه ((بيان الخلاف في بعض المواطن)) كما في المقدمة.

65