Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
المسائل المهمات للمؤمنات
Penyiasat
عبد الستار أبو غدة
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1429 AH
Genre-genre
Fiqh Shafie
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
Shihab al-Din Abu Musa Ahmad ibn Musa al-Safadi (d. 750 / 1349)المسائل المهمات للمؤمنات
Penyiasat
عبد الستار أبو غدة
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1429 AH
Genre-genre
هل يقبل قول المرضِعة بالرضاع أم لا؟
الجواب
إنَّها إن تعرَّضت إلى فعلها لم يقبل.
وإن شهدت(١) بأخوّة الرضاع بينهما قبلت، والله أعلم.
***
(١) أي: إذا لم يشهد على واقعة الرضاع إلا المرضعة نفسها، فلا يقبل، لأنها تشهد لنفسها. وهذا مذهب المالكيّة والشَّافعيّة، خلافاً للحنابلة والحنفيّة. لكن لو لم تذكر أنها هي المرضعة واقتصرت على الشهادة بأن بين رجل وامرأة أخوة رضاع فشهادتها مقبولة، لأنها لم تشهد على فعل نفسها بل على أمر آخر، وهي شهادة حسِّيّة، لا تحتاج إلى دعوى. ((المغني)) لابن قدامة (٥٥٨/٧)، و((البدائع)) (١٤/٤)، و((شرح الزرقاني)) (٤ / ٢٤٣)، و((الروضة)) للنووي (٩/ ٣٤).
64