18

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

سائر الأحكام كالصلاة والزكاة والحج وغير ها فإن النصوص فيها مجملة كقوله تعالى (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)

وكقوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) وأمره بمتابعة السنة، فكان ابن حزم رحمه الله يقول: نصت المورثين باسم الفارض لقوله تعالى (فريضة من الله) أي مقدرا أو معلوما أو مفروضا عن غيره.

فسمي هذا الفن من العلم بالفرائض تلبية لأكمل الفرض والتعصب كما سيأتي بيانه في بابه إنشاء الله تعالى في مسألة الخلاف في أيهما أقوى الإرث بالفرض أو بالتعصيب.

ولذا للعلم بعلم الفرض فرضي وفرض وفرض كمال، وفرض عليه قاله الميرد وفرض وفرض سيكون إن أ، وفرض فرضي، وقال جماعة أن فرضي خطأ.

قال ابن الهائم رحمه الله تعالى: قد أشار لمجموعة بعضهم وهو الصواب إلى عنوان لأن الجمع إذا صار بتغلب الاستعمال اسما، ينسب إلى الفرض كقولهم في النسبة إلى الأنصار أنصاري، والفرضى نسبة علما بالقلب على هذا الفن فجوز النسبة إليه لفظة.

قال: ابن أفضل الفرض بلا محا ضرة) إذا كان محا ضرة ولا مدافع إذا كان من علم الشريعة المحمدية والأصل فيه الكتاب، فالنسبة موضوعة في المورثين وحسبت القرابات لإيصال الحقوق إلى أصحابها، وهي هذا العلم شرع أن الله تعالى تولى فرضه وتفصيله، ومباديه بحكمته البالغة، وقسم المواريث برحمته الواسعة، ولم يكله لملك مرسل، ولا لملك مقرب، حيث فصله في ثلاث آيات من سورة النساء من كتابه العزيز، فبين جل وعلا في هذه الآيات الثلاث ما كان مبهمًا في آية الميراث الأولى وبين ما كان مجملا، وقدرت الفروض على ما كان مبهما، فآية الميراث الأولى من الأي الثلاث في ميراث الأولاد والأبوين حيث قال جل في علاه (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما) (١١).

والآية الثانية في ميراث الزوجين، وولد إن لم يكن له ولد فلكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما

18