17

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

العطية يقال فرضت الرجل وأفرضته إذا أعطيته.

السنة فرض رسول الله ﷺ أي سنه.

القراءة فرضت حزبي : قرأته.

واصطلاحاً : عرف الفرضيون علم الفرائض بعدة تعريفات منها الآتي :-

أنه فقه المواريث وما يضم إلى ذلك من حسابه ونوقش هذا التعريف بأنه مجمل حيث لم يوضع فيه المراد بعلم المواريث ولا ما يراد به من قوله من حسابها.

أنه علم يعرف به كيفية قسمة التركات على مستحقيها ونوقش أنه غير جامع أيضاً لأنه لا يتناول أحكام المواريث.

أنه علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وهذا أحسن ما عُرِّف به هذا العلم لأنه تعريف جامع مانع من حيث أنه ينطبق على أقسام المعرف ويمنع دخول غيرها معها ، وهذا هو التعريف الراجح.

وقالوا : هو معرفة الورثة وحقوقهم من التركة.

قال بعضهم التعريف المختار هو الرابع لأنه مانع جامع وإن كان الثالث لا يبعد عنه لأنه بمعناه فيكون المختصر أولى بالاختيار.

فقوله : يعرف به من يرث ومن لا يرث لأن معرفة الوارث تكفي عما سواه فلا داعي لذكر من لم يرث ، وما لم يرث لا ينحصر إلا إذا أريد به من يقوم به مانع من موانع الإرث وهذا بعيد الفهم.

أيضاً يتضح من قوله معرفة الورثة أن من لم يرث مستبعد سواءً من قبل المانع أو غيره.

وقوله وحقوقهم من التركة يكفي بمعرفة الحساب المخصص للتركات وهو مقدار نصيب كل وارث ، فيتبين أن التعريف الرابع جامع مانع ومختصر مع سلامة اللفظ.

قلت: التعريف الراجح في نظري هو التعريف الثالث الذي رجحه الشيخ الفوزان - حفظه الله تعالى - وغيره ، وأما ما فيه من بعض الزيادة في اللفظ - كما يراه مختاروا التعريف الرابع - فهو لزيادة البيان والله تعالى أعلم وأحكم.

أما وجه تسمية علم الفرائض بهذا الاسم : فلأن الله تعالى قدره بنفسه ولم يفوض تقديره إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل وبين نصيب كل واحد من النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس بخلاف

17