Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1424 AH
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة،
Genre-genre
Kaedah Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
d. Unknownالكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1424 AH
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة،
Genre-genre
ومن الكليات الواردة في أقوال الإمام الشافعي (ت ٢٠٤ هـ) رحمه الله تعالى:
١- قال: «كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمُحرِم قتله»(١).
٢- وقال أيضاً: «كل ما قلتُ حلال حل ثمنه ويحل بالذكاة. وكل ما قلت حرام حرم ثمنه ولا يحل بالذكاة»(٢).
٣- وقال أيضاً: «كل ما لا يحل بيعه لا يجوز رهنه»(٣).
ومن الكليات المنقولة عن الإمام أحمد (ت ٢٤١ هـ) رحمه الله تعالی:
١- قال: «كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن»(٤).
٢- وقال أيضاً: «كل شيء يشتريه الرجل مما يكال أو يوزن فلا يبيعه حتى يقبضه، وأما غير ذلك فرخص فيه»(٥).
٣- وعنه أيضاً: «كل أمر غُلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة»(٦).
٤- و«كل شيء يأكل الجيف فلا يؤكل»(٧).
وأكبر وأوسع مصدر للكليات الفقهية هو اجتهادات الفقهاء،
فأغلب الكليات الفقهية هي تلك التي استنبطها الفقهاء بضروب الاجتهاد من
(١) حكاه عنه الترمذي في سننه: ٧ - كتاب الحج، ٢١ - باب ما يقتل المحرم من الدواب، عقب الحديث ٨٣٨. وانظر أيضاً الأم ٢ / ٢٤٩.
(٢) الأم ٢ / ٢٤٩.
(٣) المصدر نفسه ٣ / ١٦٢.
(٤) مسائل أبي داود للإمام أحمد بن حنبل، ص ٢٠٣.
(٥) المصدر نفسه، ص ٢٠٢.
(٦) المبدع ٣ / ٣٣.
(٧) مسائل عبد الله لأبيه الإمام أحمد، ص ٢١٧.
20