Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1424 AH
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة،
Genre-genre
Kaedah Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
d. Unknownالكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1424 AH
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة،
Genre-genre
وقد تكون الكلية نص كلام أحد الأئمة، من ذلك:
ما قاله الإمام أبو حنيفة (ت ١٥٠ هـ) - رحمه الله تعالى :
١- «كل سهو وجب في الصلاة عن زيادة أو نقصان فإن الإمام إذا تشهد سلم، ثم سجد سجدتي السهو ثم يتشهد ويسلم، وليس شيء من السهو يجب سجوده قبل السلام»(١).
٢- وقال أيضاً: «كل فُرقة بين الرجل وامرأته وقعت من قبل الرجل فهي طلاق إلا في خصلة واحدة: إذا ارتد عن الإسلام لم تكن ردته بطلاق. وكل فرقة جاءت من قبل المرأة فليست بطلاق بوجه من الوجوه»(٢).
وما قاله الإمام مالك (ت ١٧٩ هـ) رحمه الله تعالى:
١- «كل سهو كان نقصاناً من الصلاة فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام»(٣).
٢- وقال أيضاً: «كل من لا يرث - إذا لم يكن دونه وارث - فإنه لا يحجُب أحداً عن ميراثه»(٤).
٣- وقال: «كل ما اختَلَف من الطعام والأدم فبان اختلافه فلا بأس أن يُشتَرى بعضه ببعض جزافاً يداً بيد، فإن دخله الأجل فلا خير فيه »(٥).
(١) الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني ١ / ٢٢٣.
(٢) المرجع السابق ٣ / ٥٠٤ - ٥٠٥.
(٣) الموطأ: ٣ - كتاب الصلاة؛ ١٥ - باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياً عقب الحديث ٦١. ورواه عنه أيضاً أبو عوانة في مسنده ٢ / ١٩٦. وحكاه عنه ابن عبد البر في التمهيد ٥ / ٢٩.
(٤) الموطأ: ٢٧ - كتاب الفرائض؛ ١٣ - باب ميراث أهل الملل، برقم ١٤.
(٥) الموطأ: ٣١ - كتاب البيوع، ٢٢ - باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما، برقم ٥٢.
19