706

Al-Jam' wal-Farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Penerbit

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iran
الأرش؛ فلهذا قلنا: إن الخمس من الإبل متعلقة بجميع الموضحة.
وأما ما زاد على النصاب في الزكاة فمال قليل لم يبلغ النصاب الثاني ولا يستبعد أن يعري بعض المال عن الزكاة لمعنى القلة، كما يعرى الوقص الأول عن الزكاة إلى أن يبلغ مبلغ الوجوب. ونصاب السرقة مع الزيادة عليه نظير أرش الموضحة، لا نظير الزكاة؛ إذ لا يجوز أن يعرى عن القطع ما فوق النصاب في مراعاة معنى الردع، والزجر، ويشابه الزكاة من وجه وهو: أن القليل من المال يتصور فيه السرقة العارية عن القطع.
مسألة (١٢): الحول إذا حال على تسع من الإبل، ولم يتفق إمكان الأداء حتى

2 / 40