705

Al-Jam' wal-Farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Penerbit

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iran
فأرشها خمس من الإبل لا تزيد.
وأما الإبل إذا زادت عن النصاب فالزكاة متعلقة بالنصاب، غير متعلقة بما زاد عليه من الوقص في أحد القولين، وأرش الموضحة متعلق بأصل الموضحة، وبما زاد على الأصل.
والفرق بينهما: أن ما زاد على أصل الموضحة فأصلها مقدار اسمها فتلك الزيادة جناية، كما أن الأصل جناية، ولا يجوز أن يعري شيء من الجناية عن

2 / 39