699

Al-Jam' wal-Farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Penerbit

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iran
الذي يعطي ذلك، والجبران شاتين في المائتين إلا بالتكلف، وإنما يتصور في ست وثلاثين، أو ست وأربعين.
مسألة (٧): إذا نزل الساعي بدرجة أو ارتقى بدرجة، ثم أخذ في الجبران شاة وعشرة دراهم، أو أعطى شاة وعشرة دراهم، لم يجز، ولو أنه نزل بسنين، أو صعد بسنين، فأخذ شاتين وعشرين درهمًا، [أو أعكى شاتين، وعشرين درهمًا] كان ذلك جائزًا.
والفرق بين الصورتين: أن النزول إذا كان بسن واحد، فالشاتان والعشرون درهمًا جبران واحد. والجبران الواحد لا يحتمل التبعيض كما لا

2 / 33