698

Al-Jam' wal-Farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Penerbit

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iran
ومن أصحابنا من يسوي يسن المسألتين] فجوز النزول، والصعود على العموم بسنين، ويحتج بظاهر كلام الشافعي ﵁ حيث قال في كتاب الزكاة: "وكذلك إن كانت أعلى بسنين، أو أسفل، فالخيار بين أربع شياة، أو أربعين درهمًا" ولم يفصل، والأصح ما قدمناه من الفرق الذي أوضحناه، وكلام الشافعي ﵀ محمول على مسألة ست وثلاثين، أو ست وأربعين على المائتين من الإبل.
فإن قال قائل: فقد عطف الشافعي - رحمة الله عليه - هذا الكلام على مسألة المائتين من الإبل وعلى فروعها.
قلنا: بلى! ولكن استأنف - لما ذكر هذه المسألة - لفظة دالة على أنها راجعة إلى ما دون المائتين، فقال: والخيار في الشاتين/ (٩٦ - ب) والعشرين درهمًا إلى

2 / 32