667

Al-Jam' wal-Farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Penerbit

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iran
الدين فرض (و) ضرورة فكانت (مقدمة) على الوصايا. (٩٤ - ب)
مسألة (٢٢٤): [(من) الأحياء على الأموات] سبب/ (٩٤ - ب) زيادة في عذابهم إذا كان ذلك بأمر منهم وبوصية.
وأما إذا ناحوا وبكوا بالعويل، (ولم تتقدم منهم وصية)، (بذلك) فلا يكون سببًا الأموات.
والفرق بينهما: أنم إذا لم (يأمروا) بذلك ففعله الأحياء لم ينسب فعلهم إلى سبب من الأموات.
(وأما إذا) فعلوا ذلك بوصيتهم انتسب ذلك إلى معنى موجود منهم، ولهذا فصلنا بين الحج والعتق عن الميت بإذنه أو بغير إذنه، ولذلك

1 / 668