666

Al-Jam' wal-Farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Penerbit

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iran
ونحن نجوز للنساء قبل بلوغه غسله، فاستدمنا هذه الحالة بعد البلوغ يقينًا، (ولا نتركه) بالشك. ومن أصحابنا من قال ت: يشترى له من بيت المال تغسله.
مسألة (٢٢٣): وصايا الميت مؤخرة عن الديون، ومؤنة جهازه مقدمة على الديون من غير سرف ولا تقتير.
(والفرق بينهما): أن ما كان (من) مؤنة دفنه فذلك (هو) من حاجته، ومنزلته منزلة ما ينفقه في مرضه (على نفسه) مما اشتراه بثمن مثله، وذلك كله من رأس ماله مقدمًا عل وصاياه وديون غرمائه، (وكذلك) مؤنة الكفن والدفن. وأما ما أوصى (به)، من تبرعاته فذلك شيء يحكم فيه متبرعًا باختياره من غير حاجة دعته إليه ولا ضرورة وقضاء

1 / 667