472

Al-Jam' wal-Farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Penerbit

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iran
كثرت فهي أعيان النجاسة، ولا يتأتى إزالة الأجزاء الكثيرة (فيما يتأتى) به إزالة الأجزاء القليلة، ولهذا قال الشافعي- ﵀ عليه-: " (وإن) (بال) اثنان لم يطهره إلا دلوان". وما أراد بذلك تقديرًا بالعدد، وإنما أراد (بذلك) الأصل الذي أشرنا إليه وهو الزيادة في المزيل عند (وجود) الزيادة في المزال.
مسألة (١٠١): البول إذا أصاب بقعة من الأرض أو الخمر أو ما أشبههما من المائعات النجسة طهرت (تلك) البقعة بذنوب من ماء، كما أمر رسول الله ﷺ، ولو اختلط الروث والرميم النجس بأجزاء التراب لم ينفع صب الماء على تلك البقعة وإن كثر الماء. والفرق بين النجاستين:

1 / 473