471

Al-Jam' wal-Farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Penerbit

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iran
كما يغسل عن ولوغ الكلب الواحد أجزأ، والأبوال إذا كثرت على المكان الواحد لم يكف في إزالتها (الماء) (الذي) تزال به نجاسة «البول الواحد.
والفرق بينهما: أن نجاسة (الولوغ») حكيمة فإزالتها لا تكون بالمكاثرة والمبالغة، ولكن بما مثل رسول الله ﷺ من حكم إزالتها، حيث قال فيما رواه أبو هريرة "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعًا. "وأما إزالة نجاسة البول (فطريقها) طريق المبالغة والمكاثرة، ولهذا اكتفينا في بعض المواضع بالرش لقلة النجاسة، والأبوال إذا

1 / 472