271

Al-Iqtiṣāḥ fī Uṣūl al-Naḥw

الاقتراح في أصول النحو

Penyiasat

محمود فجال

Penerbit

دار القلم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1409 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

وقال قوم: يجب؛ لأن الدليل إنما يكون دليلا إذا ارتبط به الحكم وتعلق به وإنما يكون متعلقا به إذا بان وجه الإخالة.
وأجيب بوجود الارتباط؛ فإنه قد صرح بالحكم فصار بمنزلة ما قامت عليه البينة بعد الدعوى.
فأما المطالبة بوجه الإخالة والمناسبة فبمنزلة عدالة الشهود فلا يجب ذلك على المدعي، ولكن على الخصم أن يقدح في الشهود، فكذلك ليس على المستدل إبراز الإخالة وإنما المعترض أن يقدح ". انتهى.
السادس: الشبه:
قال ابن الأنباري:
وهو أن يحمل الفرع على أصل بضرب من الشبه غير العلة التي علق عليها الحكم في الأصل وذلك مثل أن يدل على إعراب المضارع بأنه يتخصص بعد شياعه كما أن الاسم يتخصص بعد شياعه فكان معربا كالاسم

1 / 294