270

Al-Iqtiṣāḥ fī Uṣūl al-Naḥw

الاقتراح في أصول النحو

Penyiasat

محمود فجال

Penerbit

دار القلم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1409 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

فقال قوم: لا يجب، وذلك مثل أن يدل على جواز تقديم خبر كان عليها فيقول:
فعل متصرف فجاز تقديمه عليها قياسا على سائر الأفعال المتصرفة.
فيطالبه بوجه الإخالة والمناسبة.
واستدل لعدم الوجوب بأن المستدل أتى بالدليل بأركانه فلا يبقى عليه الإتيان بوجه الشرط وهو الإخالة، وليس على المستدل بيان الشروط بل يجب على المعترض بيان عدم الإخالة التي هي الشرط، ولو كلفناه أن يذكر الأسئلة لكلفناه أن يستقل بالمناظرة وحده، وأن يورد الأسئلة ويجيب عنها وذلك لا يجوز.

1 / 293