68

Ijmac

الإجماع

Penyiasat

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Penerbit

دار المسلم للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى لدار المسلم

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

Genre-genre

Fikah
فإن ترك أخا أو أختا لأم فله أولها السدس فريضة، فإن ترك أخا وأختا من أمه، فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر منهما على الأنثى (١). ٢٩٨ - وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب (٢). ٢٩٩ - وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين (٣). ٣٠٠ - وأجمعوا على أن للأخ من الأب والأم جميع المال إذا لم يكن معه من له سهم معلوم (٤). ٣٠١ - وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، وذكورا كذكورهم، وإناثًا كإناثهم، إذا لم يكن للميت أخوة، ولا أخوات لأب وأم (٥). ٣٠٢ - وأجمعوا على أن لا ميراث للأخوات من الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين، إلا أن يكون معهن أخ ذكر (٦). ٣٠٣ - وأجمعوا على أن الأخوات/ من الأب لا يرثن ما فضل عن الأخوات للأب والأم، فإن ترك أُختين أو أخوات لأب وأُم فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب (٧). "٩/ ب" ٣٠٤ - وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم (٨).

(١) الأوسط ٢: ١٢٧ أ، والإفصاح ٢: ٨٧، والروضة ٦: ٢٧. (٢) الأوسط ٢: ١٢٧ ب، والإفصاح ٢: ٨٧، والإقناع ٢٦ ب. (٣) تفسير القرطبي ٥: ٦٠، والإفصاح ٢: ٨٤، والروضة ٦: ١٣. (٤) الإفصاح ٢: ٨٨، والروضة ٦: ١٤، والإقناع ٢٦ ب. (٥) في الأصل لأب "فقط"، والتحقيق من الإقناع ٢٦ ب، والأوسط ٢: ١٢٨، وتفسير القرطبي ٥: ٦٠. (٦) الأوسط ٢: ١٢٨ أ، والمغني ٧: ١٣، والإقناع ٢٦ ب. (٧) والأوسط ٢: ١٢٨، والمغني ٧: ١٣ - ١٥، والإقناع ٢٧ أ. (٨) الأوسط ٢: ١٢٩ أ، والإقناع ٢٧ أ، والمغني ٧: ٥٢.

1 / 72