67

Ijmac

الإجماع

Penyiasat

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Penerbit

دار المسلم للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى لدار المسلم

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

Genre-genre

Fikah
٢٨٩ - وأجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدا، أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى: النصف (١). ٢٩٠ - وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولدًا أو ولد ولد، ولا ينقص منه شيء (٢). ٢٩١ - وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع، إذا هو لم يترك ولدا، ولا ولد ابن (٣). ٢٩٢ - وأجمعوا أنها ترث الثمن، إذا كان له ولد أو ولد ابن (٤). ٢٩٣ - وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا (٥). ٢٩٤ - وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة (٦). ٢٩٥ - وأجمعوا أن مراد الله ﷿ في الآية التي في أول سورة النساء: الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها: من الأب والأم (٧). ٢٩٦ - وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى (٨). ٢٩٧ - وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب، ولا مع جد أبي أب، وإن بعد -فإذا لم يترك المتوفى أحدا ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأم.

(١) الأوسط ٢: ١٢٦ ب، والإقناع ٢٦ أ، وتفسير القرطبي ٥: ٧٥، ومراتب الإجماع ١٠٠، والمغني ٧: ١٨، والروضة ٦: ٨. (٢) الأوسط ٢: ١٢٦، والإقناع ٢٦ أ، ومراتب الإجماع ١٠٠، وتفسير القرطبي ٥: ٧٥، والروضة ٦: ٨، والمغني ٧: ١٨. (٣) الإقناع ٢٦ ب، والأوسط ٢: ١٢٦ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٧٥، والإفصاح ٢: ٨٤. (٤) الأوسط ٢: ١٢٦ ب، والإقناع ٢٦ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٧٥، والمغني ٧: ١٨. (٥) الإقناع ٢٦ ب، والأوسط ٢: ١٢٦ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٧٦، والإفصاح ٢: ٨٤. (٦) الكلالة: من لا ولد له ولا والد -وتفسير القرطبي ٥: ٧٦، ٧٨، والأوسط ٢: ١٢٦ ب. (٧) الأوسط ٢: ١٢٧ أ، وتفسير القرطبي ٥: ٧٨، ٦: ٢٨. (٨) الأوسط ٢: ١٢٧ أ، وتفسير القرطبي ٥: ٧٩، والمغني ٧: ٤.

1 / 71