407

وما لم يأخذ المنكبين فلا يكون لباس السدل ، مثل: إن لبس قميصا وجعل ثوبا آخر على عنقه ولم يأخذ منكبيه إلى أسفل، وكذلك ما رد منكباه إلى أسفل لا يكون ذلك لباس السدل.

ويكون السدل بجميع الثياب، والله أعلم؛ وقال آخرون: السدل المنهي عنه في الصلاة هو أن يسدل بثوبه، وتبقى عروته مكشوفة، وما لم تنكشف عورته فلا بأس بصلاته، وهذه المناهي إنما هي سد ذريعة لئلا تنكشف عروته، والله أعلم.

وكذلك من يجر إزاره خيلاء في الصلاة فلا تجوز صلاته؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يصليان، أحدهما: ينقر الأرض في سجوده، والآخر: مرخي إزاره، فقال النبي صلى الله عليه وسلمأحدهما لا ينظر الله إليه، والآخر لا يغفر الله له )([42])، وقيل: إن الآخر هو صاحب الإزار، ولا تجوز الصلاة بهذا لما فيه من الوعيد، والله أعلم.

Halaman 409