[4] قوله وهو سنة على الكفاية، هذا مذهب الشافعي، وذهب مالك في قوله أنه سنة مؤكدة لكل جماعة طلبت غيرها. هذا مخالف لما نقله الشيخ إسماعيل عن أصحابنا - رحمهم الله - من أنه فرض على الكفاية وسنة لكل أحد في خاصة نفسه، وما ذكره المصنف - رحمه الله - موافق لما في الديوان، وفي أبي إسحاق.
[5] رواه البخاري عن أنس.
[6] رواه البخاري.
[7] روي الأمر بالأذان عن ابن مسعود، وروي الأمر بالترك عن أبي سعيد الخدري.
[8] قوله: ولا على المنفرد... الخ، في الشيخ إسماعيل وكتاب الوضع أنه فرض على الكفاية وسنة لكل واحد في خاصة نفسه وظاهره، سواء كان في بلد أو صحراء، ويدل له الحديث الذي سيسوقه المصنف استشهادا على رفع الصوت، وظاهره أيضا سواء بلغ المفرد أذان غيره أو لم يبلغه، ما لم يكن في المسجد، وأما على كلام المصنف - رحمه الله - فلا يسن في حقه لانتقاء المعنى المقصود منه، وهو الإعلام، والظاهر الأول كما عليه الحديث الآتي، فليتأمل.
[9] أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود من طريق سهل بن سعد.
باب في صفة الأذان وشروطه
أما صفة الأذان؛ فالأصل فيه ما روي([1]): ( أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه همهم الإعلام للصلاة، حتى أشار بعضهم بالناقوس، فرأى عبدالله([2]) ابن زيد الأنصاري في المنام رجلا عليه ثوبان أخضران على جدار المسجد، فقال: الله أكبر الله أكبر مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرتين، فقعد هنيهة فقام فزاد: قد قامت الصلاة مرتين، فأخبر به النبي عليه السلام، فقال له: ( علمه بلالا([3])، فعلمه بلالا )([4]).
Halaman 386