203

Al-Hikmah fi Al-Da'wah ila Allah Ta'ala

الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى

Penerbit

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عِقَالًا (١) كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعه، فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما إلا أن رأيت الله ﷿ قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت الحق (٢).
وفي رواية: أن أبا بكر ﵁ قال: " والله لأُقاتلنّ من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عَناقًا (٣).
يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها. . . " (٤).
وفي هذا الموقف الحكيم لأبي بكر أدلّ دليل على شجاعته ﵁ وتقدّمه في الشجاعة والعلم على غيره، فإنه ثبت للقتال في هذا الموطن العظيم الذي هو أكبر نعمة أنعم الله - تعالى - بها على المسلمين بعد رسول الله ﷺ، واستنبط ﵁ من العلم بحكمته، ودقيق نظر ورصانة فكره، ما لم يُشاركه في الابتداء به غيره، فلهذا وغيره مما أكرمه الله، أجمع أهل العلم بالحق على أنه أفضل أمة محمد ﷺ (٥).

(١) العِقال: هو الحبل الذي يعقل به البعير، والعناق: هي السخلة من الغنم. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٣/ ٢٨٠، ٣/ ٣١١.
(٢) مسلم بلفظه في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ١/ ٥١، والبخاري مع الفتح في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة ٣/ ٢٦٢، ١٢/ ٢٧٥، ١٣/ ٢٥٠، ٣/ ٣٢١، ٣٢٢.
(٣) انظر: هامش (١) من هذه الصفحة.
(٤) البخاري مع الفتح، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة ٣/ ٢٦٢، ١٢/ ٢٧٥، ١٣/ ٢٥٠، ورواية العناق عند البخاري دون مسلم، وما ذهب إليه أبو بكر ﵁ قد ثبت عن النبي ﷺ من حديث عبد الله بن عمر ﵁ بن عمر -، حيث جاء فيه ذكر الشهادتين، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة. وقد أخرجه مسلم في كتاب الإِيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. . . ١/ ٥٣، وأبو داود في كتاب الزكاة ٢/ ٩٣، والترمذي في الإِيمان، باب ما جاء بني الإِسلام على خمس ٥/ ٣، والنسائي في الزكاة، باب عقوبة مانع الزكاة ٥/ ١٤.
(٥) انظر: شرح النووي على مسلم ١/ ٢١١.

1 / 221