Hidaya
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
Penyiasat
مؤسسة الإمام الهادي
Penerbit
پيام امام هادى
Nombor Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1432 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
Penyiasat
مؤسسة الإمام الهادي
Penerbit
پيام امام هادى
Nombor Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1432 AH
Lokasi Penerbit
قم
ودم الحيض إذا أصاب الثوب فلا يجوز الصلاة فيه، قليلا كان أو كثيرا (1).
ولا بأس بدم السمك في الثوب (أن يصلى) (2) فيه، قليلا كان أو كثيرا (3).
وكل ما لا تتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه إذا أصابه قذر، مثل:
العمامة (4)، والقلنسوة، والتكة، والجورب، والخف (5).
السنة في دخول الخلاء أن يدخل الرجل رجله اليسرى قبل اليمنى (6)،
Halaman 73