Hidaya
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
Penyiasat
مؤسسة الإمام الهادي
Penerbit
پيام امام هادى
Nombor Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1432 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
Penyiasat
مؤسسة الإمام الهادي
Penerbit
پيام امام هادى
Nombor Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1432 AH
Lokasi Penerbit
قم
وبول الغلام الرضيع يصب عليه الماء صبا، وإن كان أكل الطعام غسل، والغلام والجارية في هذا سواء (1).
وقد روي (عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه) (2) قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم وبوله (3)، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين (4).
وأما الدم، إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه، ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف، والوافي (5): ما يكون وزنه درهما وثلثا، وما كان دون الدرهم الوافي فلا (6) يجب غسله، ولا بأس بالصلاة فيه (7).
Halaman 72